الأظهر ، والأحوط الإجتناب عنها .
( مسألة 163 ) : غسالة الاستنجاء وإن كان من البول طاهرة بشروط :
( 1 ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة .
( 2 ) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة .
( 3 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء .
( 4 ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج .
( مسألة 164 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه وهذا تفصيله :
( 1 ) اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة مع عصره أو دلكه ، ولابد من غسله مرتين إذا غسل في الكر أوالماء القليل ، بشرط العصر أو الدلك .
( 2 ) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام ، يطهر بغسله في الماء الجاري أو الكر مرة واحدة ، وبالماء القليل مرتين على الأحوط .
( 3 ) الأواني المتنجسة بالخمر لابد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 71
مساهمون: السيد الخوئي
ص٧١