- كمسائل الشك والسهو - يجب عليه ان يتعلم احكامها ، الا إذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها .
( مسألة 3 ) : عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل ، الا إذا تحقق معه أمران :
( 1 ) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع اليه .
( 2 ) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة . والأحوط - مع ذلك كله - ان يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع اليه حين عمله .
( مسألة 4 ) : المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة :
( 1 ) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه .
( 2 ) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان ، أو شخص يوثق بقوله ، وتطمئن النفس به .
( 3 ) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها .
( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فان اعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة . بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة ايضاً وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 5
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥