( مسألة 120 ) : يعتبر في موضع الدفن الإباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما .
( مسألة 121 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه ، وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه .
( مسألة 122 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً .
( مسألة 123 ) : لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه ، نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة ونحو ذلك من الغايات الراجحة شرعاً ، فان في ذلك تعظيماً للميت واظهاراً لعلوّ شأنه .
( مسألة 124 ) : إذا كان الميت ناقصاً كما إذا لم تكن له يد أو رجل أو رأس ، أو تناثر لحمه ولم يبق منه الا هيكله العظمي تجري عليه جميع الأحكام المتقدمة ، وإذا كان الموجود منه مالا يصدق عليه عنوان الميت ، كما إذا كان يداً أو صدراً فقط فالأحوط رعاية ما يأتي :
( 1 ) إذا كان الموجود تمام الصدر أو بعضه ، وكان فيه القلب تجري عليه جميع الأحكام المتقدمة .
( 2 ) إذا كان الموجود منه العظم المجرد ، أو هو مع اللحم يغسل ويلف في خرقة ويدفن على الأحوط وجوباً .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 49
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٩