بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه المسمى ، والأفضل أن يكون سبعة مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية . ويشترط في الكافور إباحته ، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح .
( مسألة 110 ) : الأحوط أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء . ويعتبر أن يكون المحنط بالغاً عاقلا .
( مسألة 111 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج ، فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات .
( مسألة 112 ) : التحنيط واجب كفائي ، الا ان ولي الميت أولى به من غيره ، وقد مضى تفصيله في المسألة ( 89 ) .
( الصلاة على الميت )
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقاً ، ووجوبها كفائي ، والأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة ( 89 ) .
( مسألة 113 ) : انما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين ، وفي استحبابها على غيره إشكال ، والأولى الإتيان بها رجاءً .
( مسألة 114 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، إلا