إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم ؟ الظاهر وجوبه ، حيث أنه مقتضى إطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلى الليل .
( مسألة 58 ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلا وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه . وإلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة .
أوراق اليانصيب
وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية .
( الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال . فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية ، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية بذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة .
( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم أنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية ، وإلا فلا حاجة إلى الإذن .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 424
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٢٤