( مسألة 45 ) : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة ، أو مسها ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا .
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
( مسألة 46 ) : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا وتجعلها طرقا وشوارع ؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور وما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم ، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بإرضاء أصحابها .
( مسألة 47 ) : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية ، وعلى هذا فلابد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما ، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته . ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه الأحكام وإن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه ، ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها وشراؤها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 420
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٢٠