المقلد قسمان :
1 - العامي المحض وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية .
2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط .
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول .
الاجتهاد واجب كفائي ، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين ، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً .
قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا إذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذٍ - بين التقليد والعمل بالاحتياط .
( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو : ( الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه ) المتجزئ هو : ( القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها ) . فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده ، أو ان يعمل بالاحتياط ، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط . واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط .
( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 4
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤