أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن .
( مسألة 91 ) : يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي ولكن الغسل لا يبطل بذلك .
( مسألة 92 ) : يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد مرّ في غسل الجنابة ، والأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل ، وإن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر .
( شرائط المغسل )
يعتبر في من يباشر غسل الميت ، البلوغ - على الأحوط وجوباً - والعقل والايمان وأن يكون مماثلًا للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
( 1 ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر أختياراً . والأحوط الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب .
( 2 ) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين ، فيجوز تغسيله من غير المماثل ، فللرجل ان يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها ، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه .
( 3 ) المحرم ، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
( مسألة 93 ) : إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين ، وإذا غسله اثنا عشري