رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين ، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم ، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تبثت إلا بشهادة عدلين من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال .
( مسألة 1288 ) : إذا لم يرد الموصي له الوصية ، ومات في حياة الموصي ، أو بعد موته قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به ، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته .
أحكام الكفارات
( مسألة 1289 ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
( مسألة 1290 ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات .
( مسألة 1291 ) : كفارة من افطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً .