بلده ، فنقله الموصى اليه إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية .
( مسألة 1279 ) : لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد .
( مسألة 1280 ) : الحج الواجب على الميت بالأصالة ، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا .
( مسألة 1281 ) : إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقل منه فلابد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة .
( مسألة 1282 ) : لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت ، فإن أوصى بنصف ماله - مثلًا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة ، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة .
( مسألة 1283 ) : إذا أوصى بنصف ماله مثلًا ، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصية ، ولم يكن لهم ردها بعد موته .
( مسألة 1284 ) : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون ، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 373
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٧٣