( مسألة 82 ) : الأحوط للمستحاضة أن تصلي بعد الاغتسال من دون فصل وأن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة .
( مسألة 83 ) : إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها وجب على المرأة ان تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة .
( مسألة 84 ) : يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، والأحوط تركه بعد ذلك ايضاً ما دام حدث الاستحاضة باقيا .
( مسألة 85 ) : يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء .
( مسألة 86 ) : ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض وحرمة دخولها المساجد ووضع شيء أو المكث فيها وقراءة آيات السجدة لا يترتب شيء من ذلك على الاستحاضة القليلة ، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها .
( أحكام الميت وغسله )
( مسألة 87 ) : الأحوط توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال نزعه