لوارثه ، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معيناً فإنه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه .
( مسألة 1233 ) : من نذر زيارة أحد الأئمة ( ع ) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها ، إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه .
( مسألة 1234 ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو انارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد .
( مسألة 1235 ) : المال المنذور لشخص الإمام ( ع ) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن ينفق على زواره الفقراء أو على حرمه الشريف ونحو ذلك .
( مسألة 1236 ) : الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة ( ع ) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نمواً متصلًا كالسمن كان النماء تابعاً لها في ارتباطها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نمواً منفصلًا كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر .
( مسألة 1237 ) : إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ .
( مسألة 1238 ) : لا شأن لنذر الأب والام في تزويج بنتهما من
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 361
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٦١