( 13 ) المثانة .
( 14 ) حدقة العين .
هذا في غير الطيور ، وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها .
( مسألة 1211 ) : يحل شرب بول الإبل . وأما بول سائر الحيوانات المللة وما تنفر عنه الطباع ، فالأحوط الإجتناب عنه .
( مسألة 1212 ) : يحرم أكل التراب ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء ( ع ) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه ، ولا بأس بأكل طين ( الأرمني ) وطين ( داغستاني ) للتداوي .
( مسألة 1213 ) : لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم ، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام .
( مسألة 1214 ) : يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضرراً كلياً كالهلاك وشبهه .
( مسألة 1215 ) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي ، وعن الصادق عليه السلام : ( ان الخمر أم الخبائث ورأس كل شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ، ولا يترك معصية إلا ركبها ، ولا يترك حرمة إلا انتهكها ، ولا رحماً ماسة إلا قطعها ، ولا فاحشة إلا أتاها ، وإن شرب منها جرعة لعنه
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 354
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٥٤