( مسألة 1198 ) : السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية ، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل ، وإن أخبر بتذكيتها ، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية .
( مسألة 1199 ) : يجوز بلع السمكة حية ، والأولى الإجتناب عنه .
( مسألة 1200 ) : لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها ، وإن كان الاجتناب عنه أولى .
( مسألة 1201 ) : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حياً حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت ، ولكن الاجتناب أحوط .
( مسألة 1202 ) : الجراد إذا اخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يعلم أنه أخذه حياً لم يحل ، وإن اخبر بتذكيته كما مر .
( مسألة 1203 ) : لا يحل من الجراد ( الدبا ) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 351
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٥١