الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لا تر الدم من الولادة إلى عشرة أيام .
( مسألة 71 ) : لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وأكثره عشرة أيام ، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة .
( مسألة 72 ) : النفساء ثلاثة أقسام :
( 1 ) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .
( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً ، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة .
( مسألة 73 ) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الاستظهار بيوم وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة ( 54 ) .
( مسألة 74 ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان :
( الصورة الأولى ) : أن لا يتجاوز الدم الثاني ، اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساً
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 32
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢