بعدما اعتدت عدة الوفاة ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق ، وهي محللة لزوجها الأول ، ثم أن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة ، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها .
أحكام الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :
( مسألة 1048 ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء :
( 1 ) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه .
( 2 ) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته .
( 3 ) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته .
( 4 ) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وأناثاً ، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة .
( 5 ) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع .
( 6 ) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
( 7 ) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة .
( 8 ) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة .