( مسألة 66 ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في المسألة ( 38 ) .
( مسألة 67 ) : يحرم وطء الحائض في أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل ، والأحوط الأولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج والأحوط - وجوباً - ان لا يطأ الحائض بل غير الحائض ايضاً في دبرها .
( مسألة 68 ) : الأولى التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك . والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه .
( مسألة 69 ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله .
( مسألة 70 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم .
( النفاس )
النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة وتسمى المرأة في هذه