( مسألة 1008 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط .
( مسألة 1009 ) : إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ، ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل .
( مسألة 1010 ) : إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه سواء أكان الزوج متمكناً من الأداء أم لا ، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من دون عذر شرعي .
النكاح المنقطع
( مسألة 1011 ) : يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعينا بطل العقد ، ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دائماً على الأظهر .
( مسألة 1012 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له .
( مسألة 1013 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن