مع العلم بالرضا من قرائن الحال .
( مسألة 919 ) : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان الا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به .
( مسألة 920 ) : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلس ، نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذٍ تصح إعارة الطفل .
( مسألة 921 ) : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها .
( مسألة 922 ) : إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ، وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه .
( مسألة 923 ) : العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد وكذا للمستعير رده متى شاء .
( مسألة 924 ) : لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو المحرم والقمار ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال ، ولا يبعد جوازها للزينة .
( مسألة 925 ) : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 284
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٤