فلو تلف - والحال هذه - ضمن .
( مسألة 908 ) : إذا عين المودع لحفظ ماله محلًا وقال للودعي ( لابد أن تحفظه فيه ، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر ، وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل الذي عينته لحفظه ) ، فليس له حينئذٍ أن ينقله إلى محل آخر ، ولو فعل وتلف ضمن .
( مسألة 909 ) : إذا عين المودع للوديعة محلًا معيناً ، وعلم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنّما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه ، فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول ، أو مثله ، ولو تلف المال - حينئذٍ - لم يضمن .
( مسألة 910 ) : لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليه أو يخبر الولي بها ، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلفت ضمن .
( مسألة 911 ) : إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه أو يخبره بها . فلو تركه بدون عذر شرعي وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارث آخر أو لا ، لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان .
( مسألة 912 ) : لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة ، أو إلى وكيلهم في قبضه فلو دفع تمام
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 282
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٢