( مسألة 896 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه .
( مسألة 897 ) : تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة :
( 1 ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له .
( 2 ) قضاء دين المكفول له .
( 3 ) إبراء المكفول له المكفول .
( 4 ) موت المكفول .
( 5 ) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
( مسألة 898 ) : من خلص غريماً من يد الدائن قهراً بحيث لا يظفر به ، وجب عليه تسليمه إياه .
أحكام الوديعة
( مسألة 899 ) : الوديعة هي : ( دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده ) ، وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال اليه لحفظه ، وبتسلمه الودعي بهذا القصد .
( مسألة 900 ) : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، ويجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ولا يصح استيداع الطفل المميز .