بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به ، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنياً فعلًا .
( مسألة 873 ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم .
( مسألة 874 ) : إذا أدى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك .
أحكام الرهن
( مسألة 875 ) : الرهن هو : ( دفع المديون عيناً إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون ) .
( مسألة 876 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالًا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
( مسألة 877 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيهاً أو مفلساً .
( مسألة 878 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .