أن يوكل شخصاً عنه ، لا عن نفسه .
( مسالة 841 ) : ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته ، بل لو مات الوكيل الأول أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني .
( مسألة 842 ) : إذا وكَّلَ الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل الأول عزله . ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني .
( مسألة 843 ) : إذا وكل شخص جماعة في عمل ، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به ، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين . وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده أو صرح بإتيانهم به جميعاً لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين .
( مسألة 844 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل ، ولو جن أحدهما أو أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الإغماء أيضاً ، وأما بطلانها - مطلقاً - حتى بعد زوال الجنون والاغماء فمحل اشكال ، وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكل في بيعه .
( مسألة 845 ) : لو جعل الموكل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به .
( مسألة 846 ) : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 270
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٠