( مسألة 833 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة .
( مسألة 834 ) : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه .
( مسألة 835 ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل والقصد والاختيار ، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضاً .
( مسألة 836 ) : من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعاً لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه إجراء العقد .
( مسألة 837 ) : يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها .
( مسالة 838 ) : تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل ، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح .
( مسألة 839 ) : للوكيل أن يرفض وكالته وإن كان الموكل غائباً .
( مسألة 840 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره ، إلا أن يجيزه الموكل في ذلك ، فيوكل في حدود إجازته ، فإذا قال له : ( اختر وكيلًا عني ) ، فلابد
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 269
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٩