تجاوز الحد المتعارف أم لا . وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز الحد وإلا فهو محل اشكال والأظهر العدم .
( مسألة 778 ) : لو عالج الطبيب المريض مباشرة ، وأخطأ وتضرر المريض أو مات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر أو مات فلا ضمان على الطبيب .
( مسألة 779 ) : لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ، ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة .
( مسألة 780 ) : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما .
( مسألة 781 ) : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له حق الفسخ ، نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ .
( مسألة 782 ) : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام ، وكانت أجرتها المتعارفة في العشرة أيام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً .
( مسألة 783 ) : إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسلميها إلى
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 256
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٦