( 1 ) أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر .
( 2 ) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفهاً بنظر العقلاء على الأحوط .
( 3 ) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيواناً قابلًا للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
( 4 ) تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة .
( مسألة 759 ) : يحرم حلق اللحية إختياراً وبغير عذر شرعي على الأحوط وجوباً ، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه .
( مسألة 760 ) : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة .
( مسألة 761 ) : لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلًا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير .
( مسألة 762 ) : لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار فلو قال : ( آجرتك الدار شهراً أو شهرين ) لم تصح ، وإذا قال ، ( آجرتك الداركل
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 252
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٢