( مسألة 678 ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس .
( مسألة 679 ) : لو سلّم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه .
( مسألة 680 ) : يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين ، فيما إذا رضي المشتري به .
( مسألة 681 ) : إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه ، فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض ، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به .
( مسألة 682 ) : إذا باع متاعاً في الذمة مؤجلًا إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع على الأحوط .
بيع النقدين
( مسألة 683 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
( مسألة 684 ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
( مسألة 685 ) : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة