( مسألة 644 ) : لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة ، كأن يبيع منّاً من الأُرز بمنّين من الحنطة .
( مسألة 645 ) : لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا يجوز بيع منّ من الدهن بمنين من الجبن . كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
( مسألة 646 ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئة .
( مسألة 647 ) : تحرم المعالمة الربوية حتى مع غير المسلم نعم إذا كان حربياً أو ذمياً يجوز في شريعته الربا جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة الربوية . والأحوط ترك المعاملة الربوية بين الوالد وولده وكذا بين الزوجين .
شرائط المتبايعين
( مسألة 648 ) : يشترط في المتبايعين ستة أمور :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل .
( 3 ) الرشد .
( 4 ) القصد ، فلا يصح بيع المجنون والسفيه والهازل .
( 5 ) الاختيار .