كاللؤلؤ والمرجان واليسر بغوص ، وجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط ، وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب ، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط .
( مسألة 586 ) : الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً ، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص ، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح .
الخامس : الحلال المخلوط بالحرام وفي ذلك صور :
( 1 ) إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه - ولو إجمالًا في ضمن أشخاص معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر ، والأحوط الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي .
( 2 ) إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه ، وإلا رد عليه المقدار المعلوم ولا يجب رد الزائد عليه على الأظهر .
( 3 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام -
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 210
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٠