( 2 ) السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلًا ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، ولابد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة .
( 3 ) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه .
( مسألة 522 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محل إشكال ، ومع ذلك فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 523 ) : يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على ما ذكر أن لا تكون عوامل ، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها . نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة - وليست بعوامل - وجبت فيه الزكاة .
( مسألة 524 ) : في الغنم خمسة نصب :
( 1 ) أربعون ، وفيها شاة .
( 2 ) مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
( 3 ) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
( 4 ) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
( 5 ) أربعمائة فصاعداً ، ففي كل مائة شاة . ولا شيء في ما بين النصابين ، والأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزاً ، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأناً .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 189
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٩