( مسألة 520 ) : تجب الزكاة في أربعة أشياء :
( 1 ) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر حتى الجاموس .
( 2 ) في النقدين : الذهب والفضة .
( 3 ) في الغلات : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ويعتبر في وجوبها أمور :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل .
( 3 ) الحرية .
فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق .
( 4 ) الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها .
( 5 ) تمكن المالك من التصرف ، فلا تجب في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه .
زكاة الحيوان
( مسألة 521 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدانها شيء منها :
( 1 ) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة . والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ، وابتداء السنة فيها من حين تملكها ، وفي نتاجها من حين ولادتها .