( مسألة 36 ) : لا يجب الاستنجاء في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن .
( الغسل )
موجبات الغسل ستة :
( 1 ) الجنابة .
( 2 ) الحيض .
( 3 ) النفاس .
( 4 ) الاستحاضة .
( 5 ) مس الميت .
( 6 ) الموت .
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
( 1 ) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول .
( 2 ) الجماع في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة . ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء .
( مسألة 37 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :
( 1 ) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت .