وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة .
( 2 ) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط .
( 3 ) الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة .
( مسألة 32 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ، والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى . والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة - عليهم السلام - بها .
( مسألة 33 ) : يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى من هذا الحكم الزوج والزوجة ، والأمة ومولاها ، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها عليتفصيل لا حاجة إلى بيانه .
( مسألة 34 ) : يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، والأظهر حرمة الاستقبال والاستدبار بنفس البول اوالغائط ايضاً وإن لم يكن الشخص مستقبلًا أو مستدبراً .
( مسألة 35 ) : يستحب الاستبراء بعد البول ، وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات . وللاستبراء كيفية أخرى غير ذلك .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 16
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦