( مسألة 31 ) : إذا علم إجمالًا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلًا ، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
نواقض الوضوء
نواقض الوضوء سبعة :
( 1 ) البول ، وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء .
( 2 ) الغائط .
ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة - والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول - والوذي - الرطوبة بعد المني .
( 3 ) خروج الريح من المخرج المعتاد إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين .
( 4 ) النوم .
( 5 ) كل ما يزيل العقل .
( 6 ) الاستحاضة القليلة والمتوسطة .
( 7 ) الجنابة بل كل ما يوجب الغسل على الأحوط الأولى .
موارد وجوب الوضوء
يجب الوضوء لثلاثة أمور :
( 1 ) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت .