على تفصيل يأتي .
( 9 ) الترتيب ، بأن يغسل الوجه أولًا ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ، والأحوط - وجوباً - رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما معاً ، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى .
( 10 ) الموالاة ، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء . نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة .
( 11 ) المباشرة ، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ .
( مسألة 29 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ومن تيقن الحدث وشكّ في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء .
( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الآتية ، ومن شك أثنائها قطعها وأعادها بعد الوضوء .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 14
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤