( 5 ) ما إذا شك بين الأربع والخمس على ما مر في المسألة ( 332 ) .
( 6 ) ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهواً على الأحوط ، والأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة ، وفيما إذا شك بعد الصلاة في أنه زاد في صلاته أو نقص .
( مسألة 351 ) : إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الإتيان بها بتعداده ، نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين أو تكلم سهواً بكلام طويل لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة .
( مسألة 352 ) : تجب المبادرة إلى سجدتي السهو على الأحوط ، ولو أخرهما عمداً أو سهواً لم يسقط وجوبهما ولزم الإتيان بهما .
( مسألة 353 ) : تعتبر النية في سجدتي السهو ، والأحوط في كيفيتهما أن يسجد ويقول في سجوده : ( بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) ، ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ويأتي بالذكر المتقدم ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ، ثم يقول ( السلام عليكم ) ، والأولى أن يضيف إليه جملة : ( ورحمة الله وبركاته ) ولا يعتبر فيهما التكبير وإن كان أحوط .
( مسألة 354 ) : يعتبر في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر ، وإن كان الأحوط رعايتها .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 132
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٢