( 2 ) من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
( 3 ) من شك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع ، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة .
( 4 ) من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً .
( 5 ) من شك بين الأربع والخمس - بعد اكمال السجدتين - بنى على الأربع ، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ، ولا شيء عليه .
( 6 ) من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع .
( 7 ) من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنين والأربع .
( 8 ) من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع .
( 9 ) من شك بين الخمس والست - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين .
والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه ، والأولى فيها بل في جميع هذه المواضع إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشاك .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 124
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٤