( مسألة 329 ) : من شك في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين .
( مسألة 330 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعلم بغفلته - حالها - لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به ، وكذا إذا شك في أصل الإتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .
الشك في عددالركعات
( مسألة 331 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية ، أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلا بطلت صلاته .
( مسألة 332 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه ، وإلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع ، وأعاد صلاته في ما عداها . والمواضع التسعة كما يلي :
( 1 ) من شك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ( اتمام الذكر من السجدة الثانية ) ، بنى على الثلاث وأتم صلاته ، ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً .