الفصل الثاني فصل ( ب ) في وصايا السائل وأكثرها في أحوال القياس والاستقراء وفيه ذكر ما يصعب وجدان القياس عليه ويسهل وإعطاء « 1 » السبب فيه
وينبغي أن تستعمل مع الجدليين القياس ، ومع الذين هم أشبه بالعوام الاستقراء .
وإذا « 2 » لم يكن للمعنى المتشابه « 3 » به « 4 » اسم صعب فيه « 5 » الانتقال من الاستقراء إلى المقدمة « 6 » الكلية التي المستقريات منتشرة « 7 » تحت موضوعه ، فيتشوش الكلام على « 8 » السائل والمجيب . أما على السائل ، فإنه « 9 » لا يتهيأ له الانتقال إلى الكلية ، وأما على المجيب ، فلأنه « 10 » لا يتهيأ له إيراد المناقضة ، إذ لا يعلم ما الذي اشتركت فيه « 11 » حتى يطلب من جملته جزئيا مخالفا . وبالجملة ربما أدخل أيضا « 12 » في جملة الاستقراء أمور غير « 13 » متشابهة ، فأخطأ السائل وغلط المجيب ، بل يجب أن يرسم ذلك المعنى ويوضع « 14 » له اسم . فإذا استقرأ « 15 » السائل ، ودل على ما وقع « 16 » فيه التشابه « 17 » ، ثم « 18 » لم يسلم المجيب الكلية فقد ظلم ، بل عليه أن يأتي بمناقضة « 19 » أو يسلم . وهذا بحسب الجدل فقط ، لأن الاستقراء جدلى ؛ إذ ليس من شرط الجدل أن يكون ما يورد فيه من القول موجبا للمطلوب بالضرورة ، بل بحسب المشهور . ولهذا ما كان كثير من المواضع والطرق الغير الواجبة يجوز أن تصير جدلية إذا « 20 » قبلت واشتهرت ويجوز أن لا تكون جدلية إذا لم « 21 » تشتهر ، وذلك مثل قولهم لو جاز كذا لجاز كذا ، إذا كان نظيرا « 22 » له ، فإن هذا غير واجب في نفس الأمر . فإنه ليس إذا جاز في شيء حكم ، جاز في نظيره « 23 » نظيره . وكذلك قولهم إن لزمني هذا فقد يلزمك أيضا ، فإن هذا غير واجب « 24 » ؛ ولم « 25 » إذا لزم
هامش
( 1 ) وإعطاء : إعطاء ب ، م .
( 1 ) وإعطاء : إعطاء ب ، م .
( 2 ) وإذا : فإذا د ، ن
( 3 ) المتشابه : المشابه ب
( 4 ) به : - د ، ن .
( 5 ) فيه : - د
( 6 ) من الاستقراء إلى المقدمة : - م .
( 7 ) منتشرة : متسترة ب ، م .
( 8 ) على : - ن .
( 9 ) فإنه : فلأنه ن ، ه
( 10 ) فلأنه : فإنه سا .
( 11 ) فيه : - ب ، س .
( 12 ) أيضا :
إليه ب ، سا
( 13 ) غير : عن د ، ن .
( 14 ) ويوضع : فيوضع ن
( 15 ) استقرأ : استقر س ؛ استقرى سا
( 16 ) ما وقع : معنى م .
( 17 ) التشابه : المتشابه م
( 18 ) ثم : - ه
( 19 ) بمناقضة : بمناقضه د ، سا ، ه .
( 20 ) إذا : وإذا س .
( 21 ) إذا لم : أو لم ه
( 22 ) نظيرا : نظرا د .
( 23 ) نظيره : - ب .
( 24 ) وكذلك . . . واجب : - س
( 25 ) ولم : ولا م .