الملتبس « 1 » ، إذ لا حدين « 2 » لشيء واحد . فإن « 3 » كان الثاني هو الفاضل المعروف « 4 » ، فالأول ليس بجيد « 5 » ، بل هو منسوخ نسخ الشريعة التي هي « 6 » أفضل لما قبلها . فيجب أن لا يستهان بهذه الأصول في الحدود ، بل يجب أن تجعل نصب عين الفكرة ، ويعلم أن سائر كتب المنطق إنما تتم جدواها بمعرفة القوانين التي أعطيناها في هذا الكتاب إلى هذه الغاية . ومن اقتصر على ما سلف ، لم يكتسب كمال الملكة في البرهان أيضا ، فإن كثيرا من الأصول النافعة في البرهان « 7 » ، وفي الحد البرهاني ، إنما تتم في هذا الكتاب إلى هذا الموضع . وأما بعد هذا من « 8 » هذا « 9 » الكتاب ، فكأنه ليس بشديد النفع في البرهان « 10 » .
تمت المقالة الخامسة « 11 »
هامش
( 1 ) الملتبس : - د ، ن
( 2 ) حدين : جدان د ، ن
( 3 ) فإن : فإذ ب ، س ، م ، ه
( 4 ) المعروف :
المعرف د ، ن .
( 5 ) بجيد : بحد د ، سا ، ن ، ه
( 6 ) هي : - ب ، د ، س ، م ، ن .
( 7 ) أيضا . . البرهان : - د .
( 8 ) من : - د ، م
( 9 ) هذا : - د ، س ، م
( 10 ) البرهان : + واللّه أعلم د .
( 11 ) تمت المقالة الخامسة : تمت س ؛ تمت المقالة السادسة من الفن السادس م ؛ تمت المقالة الخامسة من الفن السادس من الجملة أولى في المنطق ه ؛ - ب ، د ، سا ، ن .