عدد زوج « 1 » . ولا يصح هذا التسليم مع ذلك التسليم ، بل يجب أن لا يسلم هذا .
فإن وضع الخمسة زوجا يوجب في نفس الأمر أن لا يسلم هذا . ولا بأس من أن يلزم محال « 2 » محالا ، حتى إذا سلم باطل كان بالحرى أن لا يلزم تسليم حق ؛ بل إذا سلم المحال فيجب أن يسلم معه محال إن كان يلزمه . ففي نفس الأمر إذا سلمت أن الخمسة زوج ، فيلزم أن تسلم ضرورة أنه ليس كل زوج بعدد . والدليل على أنه إذا سلم ذلك لزم أن يسلم هذا ، هو أنه ليس شئ من الأعداد هو خمسة زوج « 3 » . ويجب « 4 » من ذلك أن لا يكون شئ مما هو خمسة زوج بعدد « 5 » . فإذا سلم أن خمسة زوج ، وتلك الخمسة ليست بعدد ، لم يكن كل زوج بعدد ، بل إنما لزم على واضع الوضع أن يلزم ذلك ، لأنه أخذ وضعا باطلا ، وأخذ أمرا « 6 » هو حق في « 7 » نفسه ، فخلط بينهما ، فلزمه شئ لا يلزم ، إذا لم يسلم ذلك الحق الذي لا يلزم « 8 » تسليمه إذا سلم باطل . وإن « 9 » كان إنكار ذلك الباطل ، وتسليم هذا الحق واجبا عند اعتبار الصدق ، فإن خلاف الأمرين واجب أو جائز عند ركوب الباطل . ولو كان قولنا : لو كانت الخمسة زوجا لكان عددا ، حقا يجب أن يسلم في نفسه ، لكان من الحق أن يقال « 10 » : إن « 11 » ما هو خمسة زوج فهو عدد .
فلما « 12 » كان هذا باطلا ، فإن المتصلة التي في قوته أيضا باطلة . ولو كانت هذه الحملية حقا ؛ لكان عكسها أن بعض العدد خمسة زوج حقا .
فقد « 13 » عرفت حال القضية المتصلة الحق ، واللازمة « 14 » ومقدمها وحده باطل ، والتي تاليها ومقدمها معا باطل ، ولا يجوز أن يكون المقدم حقا ، والتالي باطلا بوجه
هامش
( 1 ) عدد زوج : زوج عدد ب ، د ، س ، سا ، عا ، م ، ن ، ه .
( 2 ) محال : ساقطة من د .
( 3 ) زوج ( الأولى ) : زوجا د
( 4 ) ويجب : وجب س .
( 5 ) بعدد : عددا د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه .
( 6 ) وأخذ أمرا : تعداد .
( 7 ) في : ساقطة من عا .
( 8 ) لا يلزم : لا يلزمه سا
( 9 ) وإن : فإن عا .
( 10 ) أن يقال : ما يقال ع .
( 11 ) إن : ساقطة من د ، س ، ع ، عا ، ن ، ه .
( 12 ) فلما : فكما د ، ع ، ن ؛ فكلما ه .
( 13 ) فقد : وقد ه
( 14 ) واللازمة : أو اللازمة د ، س ، ن ، ه .