( يبطل ) [ 1 ] .
( و ) لكن ( المروي ) عن عليّ عليه السلام [ 2 ] ( أنّه يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وتبعهما الفخر وأبو العباس والمقداد والآبي والفاضل والشهيدان في اللمعة والروضة « 1 » وجماعة من متأخّري المتأخّرين .
1 - للغرر والإبهام الناشئ من الترديد القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحدهما بالخصوص ، وهو منافٍ لمقتضى سببية العقد وإنشائيته .
2 - وللنهي « عن البيعين في بيع واحد » « 2 » المفسّر « 3 » بذلك أو بما يشمله .
3 - وذيل خبر محمّد بن قيس الآتي .
[ 2 ] بطريق حسن ، بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس الثقة بقرينة عاصم بن حميد عن أبي جعفر عليه السلام .
[ 3 ] قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من باع سلعته فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلّاأقلّهما ، وإن كانت نظرة » « 4 » . وزاد في الكافي قال : وقال عليه السلام : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » « 5 » . والمناقشة بأنّ غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصة - وبأنّ الذي فهما الجماعة كما ستعرف ترتّب الحكم المذكور فيها على فساد المعاملة ، وبمنافاة الزيادة المزبورة لها ، بناءً على أنّ الظاهر منها عدم جواز الترديد ، بل لابدّ من تعيين أحدهما قبل العقد وإيقاعه عليه ، لا تعيين مقدار الثمنين ، أي الثمن والأجل - مدفوعة بظهورها في إرادة تمام البيع ، لا إيجابه خاصة . ومنع ترتّب الحكم فيها على الفساد كما ستعرف ، وعدم انحصار الجمع بين الصدر والزيادة بذلك ، على أنّه لم يعلم كونها رواية واحدة .
وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجلٍ باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له إلّاأقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة » « 6 » . وظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما في الجملة .
ففي المقنعة : « لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقولهم : المتاع بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين ، فإن ابتاع إنسان شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين » « 7 » . وفي المحكي عن ناصريات المرتضى « المكروه أن يبيع الشيء بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقداً وبأكثر منه نسيئة » « 8 » .
هامش
( 1 ) الايضاح 1 : 455 . المقتصر : 171 . التنقيح 2 : 53 . كشف الرموز 1 : 463 . القواعد 2 : 43 . اللمعة : 121 . الروضة : 514 .
( 2 ) الوسائل 18 : 38 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 4 ، 5 .
( 3 ) كما يأتي في الصحفة الآتية .
( 4 ) الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 1 ، وفيه : « سلعة » بدل « سلعته » .
( 5 ) الكافي 5 : 206 ، ح 1 . الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 2 .
( 7 ) المقنعة : 595 .
( 8 ) الناصريات : 365 .