تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
23 / 79 ( و ) لا ريب في أنّ ( الأوّل أظهر ) وأصح [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لصدق التجارة عن تراض قبله . 2 - وعدم معقولية غير ترتّب الأثر : من التحليل للبيع الصادق عليه قبل انقضاء الخيار قطعاً . 3 - ولأنّ المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه بينهما انتقال كلّ من الثمن والمثمن حال العقد ، فهذه المعاملة إمّا صحيحة كذلك عند الشارع ويثبت المطلوب ، أو باطلة من أصلها ، لا أنّها صحيحة على غير ما قصداه وتراضيا عليه . وإثبات الخيار منهما أو من الشارع إن لم يؤكّد ذلك لا ينافيه ، فالمقتضي للملك حينئذٍ موجود والمانع منه مفقود . وموثّق إسحاق بن عمّار « 1 » وخبر معاوية بن ميسرة « 2 » المتقدّمين في خيار تأخير الثمن المصرّحين بكون المبيع ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع في السنة التي اشترط فيها الردّ بردّ الثمن ، بناءً على أنّ ذلك مدّة الخيار ، وقد عرفت الحال فيه سابقاً . ويمكن تنزيلهما على إرادة اشتراط سلطنة الفسخ بالطريق المخصوص الذي هو ردّ الثمن ، فيكون حينئذٍ ذلك كلّه مدّة خيار ، ولا يحتاج إلى فسخ زائد على الردّ ، كما هو ظاهرهما . إلّاأنّه ينافيه ما ذكرناه سابقاً ، فلاحظ وتأمّل . وموثّق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام « 3 » : « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » « 4 » . وموافقة ذيله للتقية غير مانع من الاستدلال بإطلاقه [ / على حصول الملك بالعقد ] . وخبر عقبة بن خالد « 5 » المتقدّم في خيار تأخير الثمن . وصحيح بشار بن يسار : سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : « نعم لا بأس به . قلت : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » « 6 » . وحسنة الحسين بن منذر قال للصادق عليه السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه مكاني ، فقال : « إذا كان له الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضاً بالخيار ، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس » « 7 » . وصحيح محمد بن مسلم : سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله ؟ قال : « ليس به بأس ، إنّما تشتريه منه بعدما يملكه » « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 20 ، ح 3 . ( 3 ) في المصدر بعدها : « قال : قال عليّ عليه السلام » . ( 4 ) الوسائل 18 : 7 ، ب 1 من الخيار ، ح 7 . ( 5 ) راجع الوسائل 18 : 23 - 24 ، ب 10 من الخيار ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 41 ، ب 5 من أحكام العقود ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 41 - 42 ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 18 : 51 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 8 .