وعلى كلّ حال فقول المصنّف : ( وفيه وجه آخر ) [ 1 ] .
[ وقد قيل بأنّ ضمان القيمي بمثله ضعيف ] ، وهو كذلك [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ وكما ] فسّره في المسالك بأنّ القيمي يضمن بمثله « 1 » ، ثم ضعّفه .
[ 2 ] بل لم يعرف نقل هذا الوجه عن أحد في نظائر المسالة . وربّما فسّر بعدم صحّة الإقالة مع التلف . وهو أضعف من السابق ؛ إذ لا خلاف بيننا في صحتها معه .
نعم في التحرير بعد أن صرّح بردّ الثمن مع الإقالة إن كان باقياً ومثله إن كان تالفاً أو قيمته إن لم يكن مثلياً قال : « لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عوض إلى مالكه ، فلو كان المعوّض تالفاً فالوجه صحتها ، وكان الحكم كما قلناه في الثمن » « 2 » .
وظاهره الفرق بين الثمن والمثمن ، حيث جزم في الأوّل وجعله الوجه في الثاني ، لكن ضعفه واضح ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 438 - 439 .
( 2 ) التحرير 2 : 441 .