قبل التفرّق أو بعده ، ثمّ إمّا أن يكون الثمن معيّناً أو كلّياً ، فالأقسام ستّة عشر ، واللَّه أعلم .
24 / 333
[ التنازع في وقوع القبض قبل التفرّق ] :
المسألة ( السابعة : إذا اختلفا ) المسلم والمسلم إليه ( في القبض ) للثمن ( هل كان قبل التفرّق أو بعده ؟ فالقول قول من يدّعي الصحّة ) [ 1 ] .
[ ولو اختلفا في أصل قبض الثمن ، فإنّ القول قول منكر القبض وإن تفرّقا ، واستلزم بطلان العقد ] [ 2 ] .
ولو أقام كلّ منهما في مفروض المتن بيّنة بني على تقديم بيّنة الداخل ، وهو هنا مدّعي الصحّة أو الخارج [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه ( لو قال البائع : قبضته ) أي الثمن ( ثمّ رددته إليك قبل التفرّق ) وأنكر المشتري ذلك بمعنى عدم القبض أصلًا فضلًا عن الردّ ( كان القول قوله ) أي المشتري ( مع يمينه ) لا البائع [ 5 ]
شرح
[ 1 ] لأصالتها فيه بعد اعترافهما معاً بحصوله ؛ إذ هو أيضاً ممّا يقع على وجهين ، فالأصل فيه الصحّة كباقي أفعال المسلمين وأقوالهم التي تقع على وجهين ، وقد رتّب الشارع أثراً على أحدهما دون الآخر .
وبذلك يظهر أنّه لا حاجة ، أو لا وجه إلى تقرير ذلك ، بأنّه لمّا تعارض أصالة عدم القبض قبل التفرّق مع أصالة عدم التفرّق قبل القبض تساقطا ، فيحكم باستمرار العقد . وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحّة ، وإنّما النزاع في طروّ المفسد ، والأصل عدمه إن لم يرجع إلى ما ذكرنا الذي من الواضح الفرق بينه وبين ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن ، فإنّ القول قول منكر القبض فيه وإن تفرّقا واستلزم بطلان العقد .
[ 2 ] لأنّ الأصل عدمه ، فلا يجري أصل الصحّة المتوقّف على ثبوت الموضوع ذي الوجهين ، ويقع الشك في صحّته وأصالة صحّة العقد لا تقضي بثبوت ما كان مقتضى الأصل عدمه من الشرائط المتأخّرة ، وأصالة عدم طرو المفسد معارضة بأصالة عدم وجود المصحّح ، ونحو ذلك يجري في قبض الصرف ؛ إذ المسألة من وادٍ واحد ، إلّاإذا قلنا هنا بأنّ التفرق قبل القبض مانع ، لا أنّ القبض قبله شرط ، بخلافه في الصرف فإنّه يتمّ حينئذٍ التمسّك باستصحاب أثر العقد مالم يعلم المانع ، فتأمّل جيداً .
[ 3 ] لكن الفاضل هنا قدّم الأوّل « 1 » :
1 - لقوّة جانبه بأصالة عدم طروّ المفسد .
2 - ولانّ دعواه مثبتة والأخرى نافية ، وبيّنة الإثبات مقدّمة . وهو كما ترى ، خصوصاً الأخير ؛ ضرورة كون البطلان إثباتاً أيضاً ، كما هو واضح .
[ 4 ] [ كما ] قد ظهر لك مما ذكرنا [ ذلك ] .
[ 5 ] كما في القواعد « 2 » والدروس « 3 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 54 .
( 2 ) القواعد 2 : 55 .
( 3 ) الدروس 3 : 260 .