[ أحكام السلم ] :
( المقصد الثالث : في أحكامه ) :
( وفيه مسائل ) :
[ عدم جواز بيع المسلم فيه قبل حلوله ] :
( الأولى : إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله ) [ 1 ] .
( و ) أمّا أنّه ( يجوز بعد حلوله « 1 » ) وقبضه ف [ - هو المختار ] [ 2 ] .
بل الأقوى الجواز ( وإن لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره ) بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو بالأكثر مالم يستلزم الربا ، سواء كان المسلم فيه طعاماً أو غيره مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً أو غيره [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لا لعدم ملكيته قبل الأجل ؛ ضرورة عدم مدخلية فيها ؛ إذ العقد هو السبب في الملك ، والأجل إنّما هو للمطالبة ، ولا لعدم القدرة على التسليم ؛ إذ من المعلوم أنّها في المؤجّل عند الأجل ، ولا لغير ذلك من الأمور المعلوم بطلانها ، بل للإجماع المحكي في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد « 2 » وغيرهما ، وعن كشف الرموز « 3 » إن لم يكن محصّلًا ، بل لعلّه كذلك .
ولا يقدح ظاهر ما في الوسيلة قال : « وإذا أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الذي ابتاعه لم يجز ، ومن باع بجنس غير ذلك جاز » « 4 » ، بعد سبقه بالإجماع ولحقوقه به ، فضلًا عن خلاف بعض متأخّري المتأخّرين في ذلك « 5 » ؛ لعمومات البيع ونحوها ، ممّا لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلًا عن رؤساء الدين والمحامين عن شريعة سيد المرسلين .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف فيه ولا إشكال .
[ 3 ] لا طلاق الأدلّة وعمومها :
1 - وخصوص مرسل أبان عن الصادق عليه السلام : في رجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : « لا بأس بذلك » « 6 » .
2 - وموثق ابن فضال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يسلفني [ في ] الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : « نعم » « 7 » .
3 - وخبر علي بن محمد قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير فلمّا تقاضاه ، قال : خذ بمالك عندي دراهم ، أيجوز ذلك أم لا ؟ فكتب عليه السلام : « يجوز ذلك عن تراض منهما » « 8 » .
4 - وخبر العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلًا دراهم بحنطة حتى [ إذا ] حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ورقيقاً ومتاعاً أيحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : « نعم يسمّى كذا وكذا بكذا وكذا
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بيعه بعده » بدل « بعد حلوله » .
( 2 ) التنقيح 2 : 145 . الغنية : 228 . جامع المقاصد 4 : 262 .
( 3 ) الحدائق 20 : 44 - 45 .
( 4 و 5 ) الوسيلة : 242 . الرياض 8 : 447 .
( 6 ) الوسائل 18 : 305 ، ب 11 من السلف ، ح 5 ، وفيه : « يسلم » بدل « يسلف » .
( 7 ) المصدر السابق : 306 ، ح 8 .
( 8 ) المصدر السابق : 308 ، ح 11 ، مع اختلاف .