[ أسلاف الأعراض في الأعراض ] :
24 / 273
( و ) على كلّ حال ف ( - يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض إذا اختلفت ) أو اتفقت ولم تكن مقدّرة بأحد الأمرين أو الثلاثة [ 1 ] .
( و ) أمّا إسلاف الأعراض ( في الأثمان ) [ 2 ] فالحق أنّه يجوز كجواز ( إسلاف الأثمان في الأعراض « 1 » ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلّة ، وفي خبر وهب : « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن » « 2 » .
والمناقشة في سنده يدفعها الانجبار بالشهرة العظيمة ، بل في المختلف عن المرتضى الإجماع عليه ، وأنّه قال : « يجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات ، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل ليختلف جنساهما ، وما أظنّ في ذلك خلافاً بين الفقهاء » « 3 » .
فما عن ابن أبي عقيل من أنّه لا يجوز السلم إلّابالعين والورق ولا يجوز بالمتاع « 4 » واضح البطلان .
وكالمحكي عن أبي علي من أنّه « لا يسلم في نوع من المأكول نوعاً منه إذا اتّفق جنساهما في الكيل والوزن والعدد وإن اختلفت أسماؤها كالسمن في الزيت ؛ لأنه كالصرف نسيئة » « 5 » .
وإن كان قد يوهمه :
1 - صحيح عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أسلف رجلًا زيتاً على أن يأخذ [ منه ] سمناً ؟ قال : « لا يصلح » « 6 » .
2 - كحسنه : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لا ينبغي [ للرجل ] إسلاف السمن بالزيت ، و [ لا ] الزيت بالسمن » « 7 » . إلّاأنّ الظاهر إرادة الكراهة منهما .
وأوضح من ذلك فساداً ما حكي عنه أيضاً : « لا أختار أن يكون ثمن السلم فرجاً يوطأ » « 8 » ؛ لأنّه قد يتطرق الفسخ إلى العقد بسبب تعذّر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل ، وهو يوجب انتقال أم الولد إذ هو كما ترى .
[ 2 ] فقد نصّ عليه غير واحد ؛ لإطلاق الأدلّة . خلافاً لأبي حنيفة فلا يجوز « 9 » ؛ لأنّها لا تثبت في الذمّة إلّاثمناً ، فلا تكون مثمنة . وفيه منع واضح ؛ إذ لا ريب في جواز بيع الذهب والفضة بهما . اللهمّ إلّاأن يريد إذا كان أحد المقابلين عرضاً .
وفيه منع واضح أيضاً . ( و ) في خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « لا بأس بالسلف في الفلوس » « 10 » .
[ 3 ] الذي لا خلاف فيه بيننا ، بل ( و ) لا بين المسلمين .
هامش
( 1 ) في الشرائع في المواضع الثلاثة : « الأعواض » .
( 2 ) الوسائل 18 : 296 ، ب 7 من السلف ، ح 1 .
( 3 ) الناصريات : 371 .
( 4 ) نقله في المختلف 5 : 137 .
( 5 ) نقله في المختلف 5 : 143 .
( 6 ) الوسائل 18 : 297 ، ب 7 من السلف ، ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 8 ) نقله في المختلف 5 : 149 .
( 9 ) الفتاوى الهندية 3 : 180 .
( 10 ) الوسائل 18 : 286 ، ب 1 من السلف ، ح 12 .