تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
بل [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق في ذلك بين دفع القيمة وعدمها وإن كانت هي مستحقة على الوالد [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد « 1 » ) وإن تأخّر التقويم عنه إن لم تقوّم حاملًا وإلّا دخلت قيمة الولد معها [ 3 ] . بل المعتبر حال الخروج إلى الدنيا . بل [ الظاهر ] [ 4 ] عدم اعتبار أعلى القيم ، خصوصاً إذا كان الشريك هو الذي طلب التأخير إلى يوم الولادة [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهر النصوص والفتاوى . [ 2 ] فما عساه يتوهّم من بعض نصوص الأمة المستحقة من التوقّف على دفع القيمة لابدّ من تأويله أو طرحه ، مع أنّه لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور في توقّف الحرية ، بل قد صرّح فيه بعدم ملك ولد الحر ، بل أقصاه توقّف دفع الولد على دفع القيمة ، وهو مع أنّه غير ما نحن فيه مطرح ، أو مأوّل . وعلى كلّ حال فاحتمال كونه رقّاً إلى حين الولادة أو حين التقويم لا يلتفت إليه وتظهر الثمرة في الوصية به وله في الجناية عليه وفي عزل نصيبه من الإرث فضلًا عن نمائه وفي غير ذلك ممالا يخفى . [ 3 ] كما صرّح به ثاني الشهيدين وبعض من تأخّر عنه كفاضل الرياض « 2 » وشيخنا في شرحه « 3 » . نعم ظاهر الأخير اعتبار التراضي منهم بذلك ، قال : « فإن اختلفا فالمدار على حين الولادة ، إلّاإذا خرج ناقصاً فيتعيّن اعتبار قيمة الحمل إن زادت على قيمته حين الولادة ، مع احتمال تقويمه تاماً ومع الخروج ميتاً يفرض حياً سليماً ويقوّم ، والام باقية على حالها ، ويقوى اعتبار أعلى القيم من حين الحمل إلى حين الولادة أو إلى حين التقويم » . ثم قال بعد ذلك : « ويغني مجرّد التقويم من دون عقد ؛ لظاهر الإطلاق في الأخبار ، وكلام الأصحاب ، ولذلك يصلح تقويمه ميتاً ، ولو خرج مريضاً بجناية قوّم صحيحاً » . قلت : لا أجد خلافاً في النص والفتوى في عدم اعتبار زمان التقويم المتأخّر عن زمن الولادة ، بل هو صرّح قبل ذلك بأنّه لو تأخّر وقت التقويم عن يوم الولادة لوحظ الحال السابق ، بل ستسمع نسبة الخلاف إلى أبي حنيفة في نظير المقام من الفاضل « 4 » ، وهو مشعر بالإجماع ، على أنّ الأصل براءة ذمة الأب من الزائد لو فرض علوّ القيمة كما هو الغالب ، وبراءة ذمة غيره من وجوب الالتزام بالناقص لو فرض حصوله بالتأخّر ، مضافاً إلى أنّ المتيقّن من النصوص يوم الولادة ؛ لأنّه هو أوّل يوم تحقق اسم الولد فيه . [ 4 ] [ كما ] منها [ / النصوص ] مضافاً إلى الأصل يستفاد [ ذلك ] . [ 5 ] ضرورة أنّه باختياره ذهب الزائد عليه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « حياً » . ( 2 ) المسالك 3 : 399 . الرياض 8 : 430 - 431 . ( 3 ) شرح القواعد : 130 ( مخطوط ) . ( 4 ) التذكرة 10 : 297 .