والحاصل أنّ القول بأنّ للشركاء التقويم على الشريك الواطئ الذي يخاف من وطئه الحبل وأنّه لا يجوز لهم نقل الجارية إلى غيره قبل الاستبراء إذا لم يريدوا التقويم عليه ؛ لعدم وجوبه عليهم [ 1 ] لا يخلو من قوّة .
فإذا اشتريت حينئذٍ كان لهم نقلها من كلّ أحد ، كما أنّه بناءً على التقويم بالحمل إذا أخّروا التقويم فاتّفق سقوط الحمل قبله تعود على الحال الأوّل ، ولا يلزم الواطئ بالتقويم [ 2 ] .
( و ) لكن [ الظاهر ] [ 3 ] أنّها ( لو حملت قوّمت عليه حصص الشركاء ) ولا تقويم عليه قبل الحبل [ 4 ] .
و [ المختار ] [ 5 ] أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه في المقام .
ثمّ إنّه عليه فهل العبرة بالقيمة وقت الإحبال ؟ [ 6 ] أو من يوم الوطء ؟ [ 7 ] ، أو وقت التقويم ؟ [ 8 ] ، أو أكثر الأمرين من يوم الوطء إلى الإحبال ؟ [ 9 ] أو أكثرهما من حين الإحبال إلى وقت التقويم ؟ [ 10 ] أو أكثر الأمرين من الثمن والقيمة وقت التقويم ؟ [ 11 ] أو أكثرهما من يوم الوطء [ 12 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل ، ولأنّ مشروعيته للإرفاق بهم .
[ 2 ] ويمكن حمل كلام الشيخ وغيره ممّن قال بالتقويم بالوطء « 1 » على ذلك لا مطلق الوطء ، وإن بان عدم تعقبه للحمل .
[ 3 ] الذي استقر عليه رأي المتأخّرين .
[ 4 ] بل في شرح الأستاذ دعوى تحصيل الإجماع عليه ؛ لأنّ المخالف مسبوق ملحوق به « 2 » . وإن كان فيه مالا يخفى .
نعم هو مقتضى الأصل والمفهوم في الخبر السابق المنجبر بالشهرة المتأخّرة ، بل لعلّها إجماع منهم ، وأنّه به يتحقق الإفساد الموجب ، لعدم إمكان التصرّف بالأمة ، إلّاأنّه ممّا ذكرنا تعرف ما في جميع ذلك .
[ 5 ] [ كما ] منه يعلم [ ذلك ] .
[ 6 ] كما اختاره شيخنا في شرحه « 3 » .
[ 7 ] كما في التحرير وقوّاه الشهيد في حواشيه « 4 » .
[ 8 ] كما عن بعضهم « 5 » .
[ 9 ] كما مال إليه ثاني الشهيدين في المسالك « 6 » .
[ 10 ] كما في المختلف « 7 » .
[ 11 ] كما سمعته في الخبر « 8 » [ خبر ابن سنان ] .
[ 12 ] كما يقضي به الخبر « 9 » الآخر .
هامش
( 1 ) النهاية : 411 - 412 .
( 2 ) ( 2 ) شرح القواعد : 130 ( مخطوط ) .
( 3 ) ( 3 ) شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) .
( 4 ) التحرير 2 : 411 . ونقله عن الشهيد مفتاح الكرامة 4 : 327 .
( 5 ) نقله في شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) .
( 6 ) المسالك 3 : 399 .
( 7 ) المختلف 5 : 232 .
( 8 ) الوسائل 18 : 270 ، ب 17 من بيع الحيوان ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 28 : 119 - 120 ، ب 22 من حدّ الزنى ، ح 4 .