. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصيّة » « 1 » الحديث ، الدالّ على المطلوب من وجوه ، أقواها تعليل الورثة عدم الإجازة بأنّه عبد مملوك لم يعتق ؛ ضرورة ظهوره في اشتهار عدم ملكه للوصيّة بالعبوديّة في تلك الأزمنة .
ب - وكالأخبار المتواترة المجمع عليها الدالّة على نفي الموارثة بالرقية « 2 » ، بل جعل بعضهم ذلك دليلًا مستقلّاً ، فقال : إنّه « لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول من غير اختيار كالميراث وشبهه ، والتالي باطل إجماعاً ، فكذا المقدّم » « 3 » .
وإن كان قد يناقش في الملازمة بعدم الدليل عليها ، فيحتمل المنع تعبّداً ، كالقاتل المعلوم صلاحيّته للملك إجماعاً .
ج - وكالنصوص الواردة في وصيّة المولى لمملوكه بثلث ماله « 4 » ، وأنّه يعتق بحسابه ، ومن هنا قيل : إنّ تتبّع المقامات المتفرّقة في الفقه المسلّمة بين الجميع « 5 » :
1 - كعدم وجوب الزكاة ، بل استحبابها مع ثبوتها في مال الطفل والخمس والحجّ والكفّارات ونفقة القريب ، ومن في يده من العبيد .
2 - ومنعه من التصرّفات وإن لم يكن مولاه قابلًا للولاية .
3 - وعدم إبقاء ما في يده مع بيعه واعتاقه .
4 - وعدم ضمانه لمتلفاته إلّابعد عتقه .
5 - وعدم استحقاقه للإرث إلّابعد عتقه .
6 - وانتقال ماله بموته للمولى ، وعدم جواز الوصيّة له .
7 - والوقف عليه .
8 - وعدم حرمة التصرّف بضروبه حتى التملّك على مولاه مع حرمة التصرّف بأموال الناس .
9 - وتملّك المولى ما كان من فوائد البدن كالحمل واللبن وعوض البضع ونحوه ممّا لا ريب في أولويّة الخارج منه .
10 - وصرف الوصيّة له من المالك إلى عتقه كصرف الوصيّة لُامّ الولد إلى عتقها من الثلث ثمّ إعطاء الوصيّة وغير ذلك ممّا يورث الفقيه القطع بعدم قابليته للملك ، فلا تقدح المناقشة في كلّ واحد منها ، مضافاً إلى أنّ القول بملكه يستلزم جواز تملّك كلّ من العبدين صاحبه في بعض الصور .
اللهمّ إلّاأن يمنع الملازمة فإنّ القابليّة للملك أعمّ من اقتضائها ذلك كيف كان ؛ إذ الحرّ يملك ولا يملك أبويه .
وقد يناقش بأنّ الحرّ يملك إلّاأنّهما ينعتقان عليه قهراً ، فالملك حاصل زماناً ما قبل العتق أو متقدم عليه ذاتاً ؛ كتقدّم العلّة على المعلول ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 413 ، ب 80 من الوصايا ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 26 : 43 ، ب 16 من موانع الإرث .
( 3 ) المختلف 8 : 21 .
( 4 ) انظر الوسائل 19 : 415 ، ب 82 من الوصايا .
( 5 ) شرح القواعد : 135 ( مخطوط ) .